السؤال
اشتركت في شركة تقدم خدمات الإنترنت، ولكنها تشترط أن لا تقوم بتوفير وصلات إلى أشخاص آخرين ليدخلوا الإنترنت عن طريقك. وهذا من ضمن شروط العقد، ولكنني أخللت بالشرط، وقمت بتوفير وصلات للغير للدخول عن طريق الإنترنت عن طريقي، وقررت التوبة. فماذا أفعل؟
وأيضا قمت بشراء جهاز عن طريق الإنترنت باستخدام هذه الوصلة. فهل هذا الجهاز أصبح فيه شبهة حرام حتى لو كان الجهاز الذي أعمل عليه أيضا فيه شبهة أنه اشتري بمال حرام؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فأما إخلالك بشرط العقد بينك وبين الشركة، فهو غير جائز لوجوب الوفاء بشرط العقد؛ لما روى الترمذي في سننه عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقد رواه البخاري معلقا، وهو في مستدرك الحاكم، ومعجم الطبراني بألفاظ مختلفة.
وللتوبة من هذه المظلمة لا بد من التحلل من الشركة، وإذا استلزم ذلك بذل عوض عن الضرر الذي قد يكون لحق بها بسبب توزيع الوصلات للغير فتدفعه إليها. وتكف عن ذلك فيما يستقبل ما لم يؤذن لك فيه من قبل الشركة.
وأما مسألة شرائك للجهاز عن طريق استخدام الوصلة ونحوه، فلا يجعله محرما، ولك الانتفاع به فيما هو مباح.
والله أعلم.