ليس من الطلاق؛ بل إساءة عشرة وسوء خلق

0 227

السؤال

هل يقع طلاق بهذا الكلام: رجل طلب من زوجته أن تخدمه في أعمال المنزل، وبعدما انتهت قال لها: ما اسمك الآن؟ فقالت: مدام فلان، فقال لها الزوج: لا (قاصدا ليس هذا الاسم) لأنها رفضت أن تقول أصبحت خادمة.
هل يقع طلاق لنفيه أنها مدام فلان، هو قصد ليس هذا الاسم إنما أراد أن تقول إنها خادمة؛ لذلك قال: لا. هل يقع طلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح من الزوج، أو بالكناية مع النية. وعليه؛ فما دام الرجل غير قاصد طلاق زوجته، فلم يقع طلاق بنفيه كلامها أنها امرأته. 
لكن ننبه إلى أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، وإذا كان الواجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف، فلا يعني هذا أنها كالخادمة، بل الأصل أن المرأة شقيقة الرجل مساوية له في الحقوق إلا ما خصه الشرع، قال تعالى : {....ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.....} [البقرة: 228].
وهذه الدرجة هي قوامة الرجل على المرأة، وهي لا تعني تسلطه وتجبره، أو تجاهل مشاعرها وإساءة عشرتها، وإنما القوامة تعني رعاية المصالح الدينية والدنيوية، وتقتضي الرحمة والإحسان. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : وللرجال عليهن درجة } : وقال ابن عباس : الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه . قال ابن عطية : وهذا قول حسن بارع. الجامع لأحكام القرآن.

وقال صلى الله عليه وسلم: ... استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.

وعليه؛ فما فعله هذا الرجل من مطالبة زوجته أن تنطق بأنها خادمة، فهو من إساءة العشرة وسوء الخلق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة