السؤال
قرأت هذه الفتوى 207349 فالذي فهمته أنه لو وقع شيء في الوقت البدعي، ورأى الزوج أنه لا يقع، والزوجة رأت العكس؛ فإنه في هذه الحالة تحسب واحدة من ضمن الثلاث على الزوجة؛ بحيث إن تمسك الزوج برأيه ولم يرجعها؛ لأنه يرى عدم الوقوع بعد انتهاء العدة. هل تصبح أجنبية عن زوجها ؟ ودائما أقرأ لكم أن حكم القاضي يرفع الخلاف. وأن من استفتى قاضيا وأفتاه، فهو ملزم برأي القاضي في المسائل الاجتهادية. فزوجي حدث أن تلفظ علي في وقت بدعي باللهجة المصرية، لكننا لم نستفت أحدا. قلدنا من يقول بعدم الوقوع، ووقتها كنت أنتظر أن أطهر كي يجامعني زوجي احتياطا فقط، لكني أمضيت الأمر أنا وهو بعدم الوقوع. وبعد فترة سنة أصبت بالوسواس، فلم يغب عن ذهني ما تلفظ به زوجي أثناء الوقت البدعي، لا لأني لا أثق بقول من قال بعدم الوقوع، لكن بسبب مخاوفي والوساوس التي تنهش برأسي أنني احتمال أخذت بالرأي الخاطئ، ومن ثم قد أكون أزني وما إلى ذلك؛ ولأنني ابتليت بوساوس أخرى من ألفاظ الكنايات وغيرها بعد هذا اللفظ، فمرات أقول في نفسي: لو نحسب هذا اللفظ الذي وقع بوقت بدعي. فما تلفظ به بعدها من كنايات وغيرها يصبح غير واقع، مع أن هذه الكنايات كلها من غير نية، لكن الوساوس أتعبتني. وأحيانا أخرى لا أعلم هل مجرد قولي: لو حسبتها أم أكون خاطئة في بالي أن أحسبها، لكن بجميع الأحوال أنا أميل للقول بعدم الوقوع؛ لأن أغلب المحاكم تأخذ بهذا الرأي. لكن بسبب الوساوس شككت بالأمر. هل حالتي تشبه حالة السائلة بأن لا أمكن زوجي من نفسي؟ وماذا لو تراجعت من كل هذه الشكوك وأمضيتها فعلا بقول من يقول بعدم الوقوع. هل يسعني ذلك؟
أرجو الرد سريعا فقد جن جنوني بعد قراءتي للفتوى المذكورة، وأصبحت ألوم نفسي؛ لأني فعلت ما فعلت وقد أكون دمرت حياتي، وكانت لدي رخصة.