حكم أخذ الزوج من مال زوجته بعد تحريمه إياه على نفسه

0 245

السؤال

أنا متزوج، وزوجتي موظفة في ‏مجال مختلط، وطلبت منها أن تلبس ‏الملابس الساترة حتى أجد لها مكانا ‏يليق بعمل المرأة. وحدثت مشاكل بيننا، ‏وكان أهلها يظنون أني رافض لعملها ‏بسبب أني أريد استقطاع شيء من ‏راتبها لي مقابل خروجها للعمل. ‏فأحضرت رجالا يصلحون بيننا. فحكموا لي بأن تعطيني مبلغا بسيطا كل شهر، وأن أسمح لها بالعمل حتى ‏نجد عملا مناسبا لها، ويتم نقلها. ‏
وكنت أقول لهم: يحرم علي مالها ‏أي فلوسها. والمقصد من ذلك المال ‏وليس تحريم زوجتي، وإنما التحريم ‏كانت النية هي تحريم المال بأن لا ‏آخذ منها شيئا، مع العلم أني لم أقل ‏علي الحرام، وإنما الصيغة التي ‏تلفظت بها هي قول: يحرم علي المال. ‏إني لا أريد مالا منها ولا أقصد ‏تحريم زوجتي. ‏
ومع الأيام كنت أقرأ الحكم بقول: ‏علي الحرام. فوجدت أن لها عدة نيات: إما تكون يمينا، أو طلاقا، أو ظهارا. ‏هذا من حلف بقول: علي الحرام. ‏أما أنا فكان لفظي وكلامي بقول: يحرم ‏علي مالها، هو محرم علي. أي أقصد ‏المال وليس الزوجة. وفوق هذا كله ‏هو أني لا أريد منع نفسي من الأخذ ‏منها. ‏
فهل إن أعطتني مالا أو اقترضت ‏منها مالا. فهل في ذلك شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتحريمك لمال زوجتك لا يترتب عليه طلاق، ولا تحريم بلا ريب. وعليه فلك أن تأخذ من مال زوجتك ما طابت به نفسها، أو نلته بطريق شرعي. والراجح أنه لا تلزمك كفارة ولا غيرها بذلك.

قال خليل المالكي –رحمه الله- : وتحريم الحلال في غير الزوجة، والأمة، لغو.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات