السؤال
علي قضاء من رمضان الفائت، وقمت بصيام أيام منه وأخرت صيام الباقي إلى 4 من شعبان، فهل علي كفارة تأخير القضاء؟ مع العلم أنني لم أكن أعلم أنه تترتب علي كفارة إذا أخرت الصيام، ولم أعلم بذلك إلا الآن في 4 من شعبان في اليوم الذي قررت فيه أن أقضي صيامي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفدية إنما تجب في تأخير القضاء على من أخره حتى دخل رمضان التالي، وأما من أخر القضاء في أثناء العام ثم قضاه قبل رمضان التالي، فلا فدية عليه، قال في مواهب الجليل: وقال في الإكمال في شرح قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فيه حجة على أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور، خلافا للداودي في إيجابه من ثاني شوال وأنه آثم متى لم يتمه، فإذا لم يكن على الفور فوقته موسع مقيد ببقية السنة ما لم يدخل رمضان آخر، لكن الاستحباب المبادرة. انتهى.
فمن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه؛ إلا إن كان معذورا بالتأخير، أو جاهلا بحرمته، ولتنظر الفتوى رقم: 123312.
وبه تعلمين أنك إن قضيت ما عليك من أيام قبل دخول رمضان التالي، فلا شيء عليك، وقد فعلت ما هو واجب عليك، وإن أخرت القضاء حتى دخل رمضان التالي وكان التأخير لعذر أو كنت جاهلة بحرمة التأخير، فلا شيء عليك أيضا، وإن أخرت القضاء لغير عذر فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه.
والله أعلم.