السؤال
أود أن أعرف الحكم الشرعي في الأحق بتسمية المولود وهل هم الأبوان أم الجدة؟ حيث إن والدة زوجي تصر على تسمية ابني باسم زوجها - والد زوجي - وهو اسم لا يعجبني ولا يعجب زوجي، فهل من حقها أن تتحكم في تسمية ابننا بهذا الشكل؟ وهل يكون زوجي عاقا لأمه إذا سماه الاسم الذي يعجبني ويعجبه؟ وهل تجب عليه طاعتها في أن يسميه باسم لا يعجبه؟ أفتوني بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسمية الأبناء حق خاص بالأب, قال ابن القيم في تحفة المودود: التسمية حق للأب لا للأم، هذا ما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب.
ولذلك، فإنه لا حق للجد والجدة في تسمية الأبناء، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 28022، 115182، 66008.
وعلى كل حال، فينبغي لكم أن تتلطفوا مع أم زوجك وتحاولوا إرضاءها بالتنازل عن رغبتكم، أو إقناعها بالاسم الذي تريدون، فهذا من برورها، أما مخالفتها في تسمية الابن: فلا يظهر لنا أنها من العقوق المحرم، إلا إذا كانت تتأذى بتلك المخالفة تأذيا غير هين في عرف الناس، فيكون عقوقا، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا. انتهى.
وللمزيد عن ضوابط وجوب طاعة الوالدين وبيان ما يعد عقوقا لهما انظري الفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.