حكم الأذان والإقامة للمنفرد وللجماعة

0 508

السؤال

هل هو جائز أو مفروض بأن يؤذن الشخص قبل الصلاة بحيث أنه لم يسمع الأذان وهو في بلدة كافرة حيث إن بعض الأشخاص قالوا إن الأذان ليس فرضا وإنما مستحب ولا يشترط أن يؤذن الشخص قبل الصلاة حتى لو لم يسمع الأذان وهذا في كلا الحالتين إما فردا أو جماعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة في حق المنفرد مستحبان، لعموم فضل الأذان والإقامة، فإذا صلى بدون أذان أو إقامة فصلاته صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 6950.
أما الأذان في المسجد للجماعة، فالراجح أنه فرض كفاية إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا، ولمعرفة حكم ذلك بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6056.
وينبغي أن تسعى أنت ومن معك لبناء مسجد قريب من منطقة سكنكم لإقامة شعيرة الأذان وصلاة الجماعة، ففي سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية" وحسنه الألباني.
قال زائدة بعد رواية هذا الحديث: قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في جماعة. ا.هـ
ونحب أن ننبه السائل إلى أنه إذا وجد مسجد قريب منه لا يؤذن فيه، ولا يوجد أحد غيره يقوم بالأذان، فإن الأذان يكون في حقه واجبا، ونوصيه كذلك بالحفاظ على صلاة الجماعة، والمداومة عليها، فإن فيها خيرا كثيرا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة