حكم عدة المطلقة، وعمرة من يدفع غيره على كرسي، وإقامة الصلاة أثناء الطواف

0 331

السؤال

عندي ثلاث مسائل:
الأولى: امرأة طلقت في شهر 5 يوم 6. وفي صك الطلاق مكتوب: تنتهي العدة بعد 3 أشهر بالضبط. تريد أن تتزوج زوجا آخر قبل الموعد المذكور في الصك؛ لأنها تقول إنها أتتها الدورة 3 مرات. هل يجوز الزواج؟
المسألة الثانية: رجل نوى العمرة، وأحرم طبعا، ومعه أمه كذلك نوت العمرة، وأحرمت. اعتمر بأمه وهو يدفعها من على الكرسي المتحرك.هل يكتب لكل واحد منهما أجر عمرة؟
المسألة الثالثة: رجل طاف 7 أشواط أو 5 أشواط. ثم أذن للفريضة. هل يصلي الفريضة ثم يكمل ما تبقى له من الأشوط، أو إذا انتهى من الأشواط السبعة وأذن للفريضة يصلي، ثم يذهب للسعي بعد الفريضة أم يكمل عمرته؟؟
هذا وصلى الله على محمد.
جزا الله كل الخير من يفيدنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه المرأة المطلقة ممن تحيض، فعدتها ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. [البقرة:228]. وبالتالي فإذا كانت قد حاضت ثلاث حيضات بعد الطلاق، فقد خرجت من عدتها، ويجوز لها أن تتزوج إن شاءت، ولا يلتفت إلى ما كتب في صك الطلاق من كون عدتها تنتهي بعد ثلاثة أشهر؛ لأن ذلك خاص بمن لا تحيض لمرض، أو صغر، أو كبر؛ قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن [الطلاق:4].

وبخصوص السؤال الثاني: فيجوز لمن نوى العمرة أن يطوف ويسعى، وهو يقوم بدفع الكرسي الذي تجلس عليه أمه أثناء عمرتها. وبذلك يكون كل منهما قد اعتمر عمرة صحيحة، كما سبق في الفتوى رقم: 23488.

 ومن سمع الأذان أثناء طوافه، فليواصل طوافه. فإذا سمع الإقامة فليصل الفريضة، ثم يكمل طوافه بعد الصلاة. فإذا كان أتى بخمسة أشواط قبل الصلاة، أتى بشوطين بعدها وهكذا.

جاء في المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة، فإنه يصلي مع الجماعة، في قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 16660. وأولى بالدخول مع الجماعة ما إذا كان قد أكمل طوافه، إذ لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:20010.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة