السؤال
قرأت في فتوى أنه يحرم على المرأة الشابة أن تسلم على الرجل الأجنبي، فهل يدخل في ذلك سؤال المفتي عن فتوى شرعية مباشرة أو عبر النت؟.
قرأت في فتوى أنه يحرم على المرأة الشابة أن تسلم على الرجل الأجنبي، فهل يدخل في ذلك سؤال المفتي عن فتوى شرعية مباشرة أو عبر النت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم إلقاء الشابة السلام على الرجل، كما هو مذهب الشافعية، لكن الراجح ـ والله أعلم ـ أنه إذا أمنت الفتنة جاز إلقاء السلام عليها، وإلقاؤها السلام على الرجل، فقد ذكر البخاري في صحيحه: باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال.
قال ابن حجر: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة.
وعليه؛ فلا حرج على المرأة أن تلقي السلام على الرجل عند أمن الفتنة، ولا يجوز لها ذلك إذا لم تؤمن الفتنة، وسواء في ذلك إن أرادت سؤال عالم أو غيره مشافهة أو عبر الأنترنت، وراجعي الفتوى رقم: 135090.
والله أعلم.