تتحمل إثم الكذب إن وقع منك، والتوبة مفتوحة

0 154

السؤال

عقدت على فتاة واختليت بها ولم أعلن الزواج، وبعد فترة اختلفنا وقررنا الانفصال، وطلبت مني أن لا أقول للقاضي بأنني قد اختليت بها الخلوة الشرعية أو أنني وقعت عليها، وللأسف فعلت وطلقتها طلقة واحدة، فكانت الطلقة ـ كما قال لي الشيخ ـ بأنها لا تحل لي إلا بعقد جديد ومهر جديد، فهل الطلاق صحيح؟ وهل علي من إثم أو تبعات، علما بأنها تزوجت بعدي مرتين، والموضوع قد مضى عليه أكثر من 15 عاما أفيدونا حفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بالنسبة للطلاق: فبما أنك قد طلقت زوجتك، فقد وقع الطلاق, وانظر الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق.  

وأما الإثم: فإن كان القاضي قد سألك عن ما إذا كنت قد خلوت بها أو لا وكذبت عليه، فقد أثمت بالكذب، وهو ذنب من تاب منه تاب الله عليه، وشروط التوبة مبينة بالفتوى رقم: 29785.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة