هل تلزم الكفارة لمن لم يتعمد الحنث في يمينه وهل على من علم به أن ينبهه

0 155

السؤال

أمي سمعت أبي وهو يحلف أن لا يأكل من الأكل الذي تعده خالتي، وفي يوم من الأيام كان أبي جائعا وذهب إلى الثلاجة فوجد نوعا من الأكل، وكان من إعداد خالتي وهو لا يعلم، و بينما هو يأكل منه، إذ رأته أمي فلم تعلمه بأنه من إعداد خالتي، لأنها رأته جائعا وتريده أن يأكل، والسؤال هنا: هل على أمي ذنب في هذه الحالة؟ وما هي كفارة ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على أمك أن تنبه أباك، ولعل هذا كان هو الأولى، فإنه إذا انتبه إن شاء أكل وكفر عن يمينه، وإن شاء ترك الأكل ولا كفارة عليه، وليس عليها كفارة، لأنها لم تحلف.. وليس على أبيك كفارة ـ على القول المفتى به عندنا ـ لعدم تعمده للحنث، قال النووي في روضة الطالبين: فصل في حنث الناسي والجاهل والمكره، فإذا وجد القول، أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه، أو النسيان، أو الجهل، سواء كان الحلف الله تعالى، أو بالطلاق، فهل يحنث؟ قولان، أظهرهما: لا يحنث.

وتراجع الفتوى رقم: 133174.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة