حكم الرجوع عن الخطبة بعد الركون إليها

0 246

السؤال

هل يجوز فسخ الخطبة من رجل لم ترده الفتاة من البداية ولم ترتح له، ومن ثم يخطبها من تريد، علما بأن من تريد تقدم لها قبله، وهي من طلبت منه الانتظار؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ما كان ينبغي قبول خطبة ذلك الرجل ابتداء والحال هو ما ذكر في السؤال، ثم إن فسخ الخطبة بعد الركون فيه إخلاف بالوعد واستهانة به وإيذاء نفسي للخاطب، لذا فإن الأولى هو عدم فسخ الخطبة، إذا كان الخاطب مرضيا في الدين والخلق، لكن لا حرج في فسخ الخطبة منه، قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: ويكره للرجل ترك من ركنت إليه بعد خطبته لأنه من إخلاف الموعد، قال بعض: ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك إلى غير الخاطب.

ولا مانع أن يتقدم بعد ذلك من يريد خطبتها من أهلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة