طهارة وصلاة من يخرج منه نجس من غير السبيلين

0 264

السؤال

أعاني من كيس شعر في أسفل الظهر، وقمت بعملية قبل 3 أشهر، وتركوا الجرح مفتوحا، وبقيت الإفرازات بصورة مستمرة حتى الآن وعلمت أن تلك الإفرازات نجسة، وكنت أتوضأ عند كل صلاة، وفي الجمعة أحب أن أذهب مبكرا قبل الأذان، لكن الإفرازات تبقى مستمرة، فماذا أفعل بالنسبة لصلاة الجمعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القيح والصديد من الأعيان النجسة عند جماهير العلماء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن القيح إذا خرج من بدن الإنسان فهو نجس، لأنه من الخبائث، قال الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث ـ والطباع السليمة تستخبثه، والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة، لأن معنى النجاسة موجود في القيح، إذ النجس اسم للمستقذر، وهذا مما تستقذره الطباع السليمة، لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة، ولأنه متولد من الدم، والدم نجس. اهـ.

وأما انتقاض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين: فهو محل خلاف بين العلماء، قال الوزير ابن هبيرة: واختلفوا في خروج النجاسات من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصادة والرعاف، فقال أبو حنيفة: إن كان القيء يسيرا لا ينقض، وإن كان دودا، أو حصاة، أو قطعة لحم، فإنه ينقض على كل حال، وقال مالك والشافعي: لا نقض بشيء من ذلك على كل حال، وقال أحمد في ذلك كله: إن كان كثيرا فاحشا نقض، رواية واحدة، وإن كان يسيرا فعلى روايتين، ذكرهما ابن أبي موسى في الإرشاد، أحدهما: ينقض، والثاني: لا ينقض. اهـ.

والمفتى به عندنا أنه لا ينقض الوضوء، كما في الفتوى رقم: 1795.

لكن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، فيجب عليك غسل موضع الجرح وأن تشد عليه خرقة أو نحوها قبل أن تصلي، لئلا تصيبك النجاسة، قال النووي في المجموع: وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله، ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء. اهـ.

وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أن النجاسة في مثل حالتك يعفى عنها دفعا للحرج والمشقة، جاء في شرح الدردير على مختصر خليل: وعفي عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات، وهذه قاعدة كلية، ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات للإيضاح، فقال: كحدث ـ بولا، أو مذيا، أو غيرهما ـ مستنكح بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة، فيعفى عما أصاب منه، ويباح دخول المسجد به ما لم يخش تلطخه فيمنع، وكبلل باسور بموحدة حصل في يد، فلا يلزم غسلها منه إن كثر الرد بها بأن يزيد على المرة في كل يوم، ويظهر أن يكون ثلاث مرات، إذ لا مشقة في غسل اليد إلا بالكثرة، ومثل اليد الثوب الذي يرد به ـ أي الخرقة ـ أو في ثوب، أو بدن وإن لم يكثر الرد بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين رقم: 129342، ورقم: 164697

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة