أحكام من تجاوز الدم لديها خمسة عشر يوما

0 248

السؤال

في هذا الشهر مكثت 15 يوما لم أر فيها الطهر إلا في اليوم 14، ثم عاودني دم خفيف، ولم أر الطهر بعد 15 يوما، واستمر تقريبا إلى اليوم 16 على شكل إفراز ـ كدرة أو صفرة ـ ودم بسيط جدا، والآن تنزل علي إفرازات بيضاء، أو شفافة، وقد تميل أحيانا للصفرة وقد أراها بيضاء، وتبدو صفراء على الملابس، فهل هذا يدل على انتهاء الاستحاضة وأن هذه الإفرازات كرطوبات الفرج في الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما دامت مدة رؤيتك الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، فتعدين حيضا ما وافق عادتك، فإن لم تكن لك عادة فإنك ترجعين إلى العمل بالتمييز الصالح، وإلا يكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين غالب عادة النساء ـ ستة أيام أو سبعة ـ ويكون ما عداها استحاضة، وتفصيل ما يجب على المستحاضة فعله تجدينه في الفتوى رقم: 156433.

فإذا رأيت الطهر مدة ثلاثة عشر يوما ـ والتي هي أقل مدة الطهر ـ فقد شفيت من الاستحاضة، وأما ما ترينه من إفرازات بيضاء أو شفافة وإن بدا اصفرارها على الملابس: فحكمها حكم رطوبات الفرج، وهو مبين في الفتوى رقم: 110928

وراجعي في التمييز بين الصفرة ورطوبات الفرج فتوانا رقم: 167711.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة