حكم الفصل بين كلمتي التكبير بالواو هكذا (الله وأكبر) والإنكار على من فعل ذلك

0 316

السؤال

هناك أشخاص في منتدى ما, يكتبون: الله وأكبر ـ وأريد أن أنبههم بالتقييم، ولا أريد أن أكتب مشاركة رد في الموضوع، وعند التقييم يأتيني خياران ـ أعجبتني المشاركة، لم تعجبني إطلاقا ـ فبماذا أقيمهم؟ علما بأن مشاركتهم أعجبتني غير أنهم يكتبون: الله وأكبر ـ
ولدي سؤال آخر وهو: هل يجب تغيير لصق الجروح قبل كل صلاة بحكم أنه محمل بالنجاسة, علما بأنه ليس على عضو من أعضاء الوضوء. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كتابة الله أكبر بزيادة الواو مع إثبات همزة القطع هكذا: الله وأكبر ـ تعد خطأ، ولكن لا تعد من المنكر الواجب تغييره،  وذلك أن صلاة العامي تصح إذا كبر في صلاته بهذه الصيغة، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: قال في الذخيرة: وقول العامة: الله وكبر ـ له مدخل في الجواز، لجواز قلب الهمزة واوا إذا وليت ضمة ـ ونقل ابن جزي في قوانينه لا بقيد العامة فقال: من قال الله أكبار بالمد لم يجزه، وإن قال الله وكبر بإبدال الهمزة واوا جاز ـ وكذلك لا تبطل لو جمع بين الهمزة والواو فقال الله وأكبر. انتهى.

لكن ينبغي أن تعلمي أن قائل: الله وأكبر ـ أو كاتبها إن قصد بها أن الواو للعطف المقتضي للمغايرة ـ أي: أن الله شيء وأكبر شيء آخر ـ فحينئذ يجب أن تصححي الخطأ إن كنت تستطيعين ذلك ولا يوجد من يقوم به غيرك، سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في فتاوى نور على الدرب: أسمع كثيرا من الناس يقول الله واكبر، وليس الله أكبر حتى في الأذان وحين نسأله نجده يفهمها الله وأكبر، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نقول في جوابنا على هذا السؤال: أن إبدال الهمزة واوا جائز في اللغة، فإذا قال الله واكبر، فإن أذانه يصح، لكن بشرط أن يكون معتقدا لمعناها المقصود بها، وهو أن الله تعالى أكبر، أما إذا كان يعتقد أن الواو للعطف وأن أكبر غير الله ـ كما هو ظاهر السؤال ـ يعني الله وشيء أكبر مثلا، فإن هذا لا يجوز، لأنه لم يبدل الهمزة بواو، وإنما أتى بواو يقصد بها العطف، والعطف يقتضي المغايرة، فعلى هذا يجب أن يصحح مفهوم هذا المؤذن أو هذا القائل، ثم يحاول أن ينطق باللغة الفصحى، وهي أن يأتي بالهمزة دون الواو المبدلة منها. انتهى.

وأما ما يخص الدم الموجود في لصوق الجروح بناء على احتمال وجوده: فإنه يعفى عنه ولا يكلف العبد بالبحث والتفتيش عنه، كما لا يكلف بالتفتيش عما تحت الجبيرة، وأما لو سال الدم حتى ظهر من تحت اللصق فإنه تجب إزالته، كما قال في مغني المحتاج: فإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه مسحه، ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء تقديما لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام. انتهى.

ودليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16}.

فمن أتى بما قدر عليه برئت ذمته، وقد كان الصحابة ـ رضوان الله ـ عليهم يصلون وجروحهم تثعب دما ولم يؤمروا بإعادة ذلك، ومن صلى بذلك فصلاته صحيحة ولا تجب عليه إعادتها، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 67172، ورقم: 65753.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة