السؤال
ماحكم لبس الثوب المطرز إذا عمله دون علمه بتحريم لبسه فهل يلبسه أم يرميه"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الثوب المطرز إما أن يكون مطرزا بالنقدين(الذهب، الفضة) فهذا لا يجوز لباسه للرجال مطلقا، ويجوز لباسه للنساء مطلقا.
أو يكون مطرزا بالحرير فهذا يجوز لبسه للنساء مطلقا، ويجوز لبسه للرجال لضرورة أو حكة، وكذا إذا كان ما فيه من الحرير قليلا، وحد القليل موضع أربع أصابع، لما رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.
قال النووي : وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير.... وهذان القولان مردودان بالحديث الصريح.
وعلى هذا، فإذا كان التطريز لا يتجاوز قدر أربع أصابع مثل ما يكون في فتحة الجيب أو الكم فهذا لا بأس به، وكذلك الخيوط النازلة، والضابط: ألا يتجاوز موضع أربع أصابع.
وأما المطرز بما عدا النقدين والحرير فلا بأس به للرجال والنساء، وهو داخل في الزينة التي أذن الله تعالى فيها بل أمر بالأخذ بها في بعض المواطن، قال تعالى:يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين [الأعراف:31].
وقال تعالى:قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق [الأعراف:32].
وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري عن ابن عباس.
والحاصل أن المرأة لها الملبوس مطلقا، وأنه لا يجوز للرجل لبس النقدين والحرير، ويستثنى من الحرير ما كان لضرورة، أو كان قليلا لا يتجاوز قدر أربع أصابع.
ولا يجوز للرجل لبس ما هو محرم ولا يجوز له كذلك أن يرميه لأنه مال يجب حفظه وبإمكانه أن يبيعه بثمنه أو يهديه لامرأة أو يتصدق به.
والله أعلم.