ما يجب على المرأة التي أفطرت بسبب الحمل والرضاع ولم تقض

0 216

السؤال

وضعت زوجتي مولودا في رمضان الماضي, وعليها 30 يوما, وهي الآن لا تستطيع الصيام؛ لأنها مرضع وحامل بطفل جديد, فهل يمكن الإطعام عنها بدلا عن صيام الثلاثين يوما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج - إن شاء الله - على امرأتك في فطرها في رمضان الماضي إن كانت قد خافت على نفسها, أو ولدها ضررا بالصوم, وغلب على ظنها حصول الضرر، وعليها في كل الأحوال القضاء، ثم إن كانت قد أفطرت خوفا على الولد فقط فيجب مع القضاء فدية تخرج من مال من ينفق على الولد، وهي: إطعام مسكين مدا عن كل يوم أفطرته الأم لأجل الولد، وهو ما يقارب 750 جراما من الأرز، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين {البقرة:184}، ولا تجزئ القيمة عند جمهور أهل العلم، بل يشترى الطعام ويعطى للمسكين.

 أما إن كانت امرأتك قد أفطرت لخوف على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها معا، فليس عليها إلا القضاء, هذا فيما يتعلق برمضان الماضي.

وأما تأخيرها القضاء بسبب الرضاع فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 10224.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة