حكم ترك صلاة الجماعة لمنع خلوة الأخت بالأجانب

0 244

السؤال

ما حكم من يترك صلاة الجماعة في المسجد إذا ترتبت على حضورها فتنة في مكان آخر؟ أعمل مع أختي في مكتب صغير مع رجلين آخرين وغالبا لا يصليان في المسجد، فأضطر إلى أن أترك صلاة الجماعة في المسجد لمنع الخلوة المحرمة، فهل يجوز ذلك لي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا أولا ننصح الأخ السائل أن ينصح أخته بترك مثل هذا العمل إن لم تكن بحاجة شديدة إليه، ولم تجد غيره مما ينتفي فيه اختلاط الرجال بالنساء، ولو كانت مع ذي محرم، فإنه وإن كان يقطع الخلوة، فكثرة احتكاك المرأة بالرجال ذريعة إلى الافتتان، مع اضطرارها للتواجد في العمل أثناء إجازاتك الشخصية أو المرضية ونحوها، وقد فصلنا الكلام في أحكام عمل المرأة في الفتاوى التالة أرقامها: 522، 7550، 5181. كما تمكن الاستفادة من الفتوى رقم: 22863.

أما ما يختص بمسألة الخروج إلى المسجد لصلاة الجماعة، وبقاء أختك مع الرجلين: فإن أمكنك حين تخلفهما عن الجماعة أن تأخذ أختك لتصلي معك في المسجد، فهو أفضل، وإن لم يمكن لعدم توفر مكان للنساء أو لعذر شرعي يمنعها من دخول المسجد فلتخرج معك ولتنتظرك خارج المسجد إن لم تخش عليها، وذلك كله حتى لا يفوتك فضل الجماعة في المسجد، وراجع مثلا الفتويين رقم: 39243، ورقم: 36825.

فإن لم يمكن ذلك، لعدم الأمن عليها حين ذهابها معك، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ أن تصلي في العمل مع الرجلين جماعة إن أمكن، أما إن كانا لا يصليان، فجماعة مع أختك إن أمكن في مكان منفصل لا تحصل منه فتنة، وإلا ففي مكان صلاتها الذي تصلي هي فيه، فإن كانت ذات عذر مانع من الصلاة، فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أن لا حرج في صلاتك في العمل منفردا في هذه الحال، وذلك أن الخوف على الأهل من أعذار ترك الجماعة، ومن الخوف ما يتأتى من حصول الخلوة، لا سيما إذا كان من تتركها معهم ممن لا يصلون ولا يأبهون بجماعة المسلمين، فالخوف منهم أشد، قال في تحفة المحتاج عند ذكره لأعذار ترك الجماعة: وخوف ظالم... على معصوم من عرض، أو نفس، أو مال، أو اختصاص فيما يظهر له، أو لغيره, وإن لم يلزمه الذب عنه. اهـ.

لكن ليكن ذلك عند انعدام كل حل يؤدي إلى صلاتك في جماعة دون ترك أختك في خلوة ـ كما مر ـ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9495.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة