السؤال
أعمل بإحدى شركات الأجهزة المنزلية رئيسا لقسم الجوة، والشركة تفضل أن أمتلك سيارة، وهي توفر بدل سيارة ـ 1550 ـ شهريا لمن يملك سيارة فقط، وإذا لم تكن لدي سيارة فإنني لا أتقاضى البدل، كما أنني أقوم بركوب سيارة العمال، ومواعيدي تختلف عنهم في الذهاب، فأضطر لركوب مواصلات أو الذهاب مع أحد الأصدقاء أحيانا، وفي الرجوع إما أن أسهر في العمل لحاجة العمل، وإما أن ألتحق بسيارة العمال، ونظرا لوجود الشركة في منطقة صناعية تبعد عن المنزل 70 كم، فأحينا أواجه صعوبة في المواصلات، والشركة تتعامل مع البنك العربي في المرتبات وغيرها، كما أنه يقوم بعمل تسهيلات كبيرة لموظفي الشركة لشراء سيارة بضمان من الشركة وبفائدة متغيرة تصل إلى 6,4 % وهذا لأن نظام الشركة يفضل أن يمتلك رؤساء الأقسام والمديرون سيارة، فأنا لا أملك المبلغ، كما أنه لا يمكنني دفع مقدمه في أي بنك أو معرض، فما مشروعية شراء سيارة من البنك العربي، علما بأنه سوف يقوم بعملية تمويل للشراء على أن يكون القسط هو البدل الذي أتقاضاه من الشركة؟ أرجو التوضيح بالضوابط اللازمة، وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ونحن لا نعرف شيئا عن طبيعة المعاملة المذكورة، وبالتالي لا يمكن الحكم عليها، لكن يمكن توضيح الحكم بشكل عام كما يلي:
1ـ لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة إذا كانت عبارة عن قرض بفائدة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء ـ يعني في الإثم ـ رواه مسلم.
وهذا هو الذي يظهر من سؤالك.
والبديل الشرعي لهذا القرض الربوي: هو أن يشتري البنك السيارة ثم يبيعها عليك بالتقسيط مرابحة، وهذه المعاملة تعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء في عدد من الفتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 3521، 9670، 139582، 120690، فراجعها للفائدة.
مع الحذر من تضمن هذه المعاملة غرامة تأخير، والتي بينا أنها ربا في الفتوى رقم: 30843.
2ـ إذا كان للبنك الربوي فرع خاص بالمعاملات الإسلامية، وكان مستقلا تمام الاستقلال، وكانت له لجنة رقابة شرعية عارفة بأحكام الشرع وصارمة في المراقبة، فلا بأس في شراء سيارة عن طريقه.
والله أعلم.