حكم الضرب بخشبتين على بعضهما كهيئة المصفق

0 215

السؤال

أريد أن أسال فضيلتكم عن حكم الضرب في المناسبات بالطبل المفتوح من إحدى الجهتين، وعن حكم استخدام قطعتي خشب تضرب بعضها بدلا من التصفيق باليد، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن كل آلات اللهو والموسيقى ممنوعة بما فيها الطبل المفتوح، وانظري الفتويين رقم: 73569، ورقم: 11319.

ولذلك، لا يجوز استخدامه في أي مناسبة، لأنه من الآلات الموسيقية التي نص العلماء على منعها، وأما الدف: فهو الذي يجوز استعماله في المناسبات، وانظري الفتوى رقم: 8122.

والضرب بخشبتين على بعضهما كهيئة المصفق الظاهر أن له حكم التصفيق، جاء في تحفة المحتاج: وفي فتاوى م ر: سئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة، فأجاب: إن قصد الرجل بذلك اللهو، أو التشبه بالنساء حرم، وإلا كره ـ وعبارة حج في شرح الإرشاد: ويكره على الأصح الضرب بالقضيب على الوسائد، ومنه يؤخذ حل ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو بقصد اللعب، وإن كان فيه نوع طرب، ثم رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله، وهو صريح فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف القضيب، والأصح منه الحل فيكون هذا كذلك انتهت. اهـ ع ش.

ولمعرفة حكم التصفيق انظري الفتويين رقم: 22647، ورقم: 21492.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة