السؤال
أرغب بالعمل طباخةً في أحد المطاعم، ولكن هذا المطعم يشغل الموسيقى. فهل يجوز لي العمل هناك، مع العلم أن الطباخ لا يسمع الموسيقى الموجودة في الصالة؟
أرغب بالعمل طباخةً في أحد المطاعم، ولكن هذا المطعم يشغل الموسيقى. فهل يجوز لي العمل هناك، مع العلم أن الطباخ لا يسمع الموسيقى الموجودة في الصالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المكان الذي ستعملين فيه لا تُسمع فيه الموسيقى؛ فلا حرج عليك في العمل، إذا لم يوجد منكر آخر -كاختلاط محرّم، ونحوه- إذ العبرة بوجود المنكر وسماعه، ولذا؛ قال الفقهاء فيمن دعي إلى وليمة، وعلم أن فيها منكرًا، ولكنه لا يراه، ولا يسمعه: أنه يخيّر بين البقاء والانصراف، ولم يوجبوا عليه الانصراف.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف في باب الوليمة: وإن علم أن في الدعوة منكرًا -كالزمر، والخمر- وأمكنه الإنكار: حضر، وأنكر، وإلا، لم يحضر بلا نزاع ... وإن علم به، ولم يره، ولم يسمعه: فله الجلوس.
ظاهره: الخيرة بين الجلوس وعدمه. وهو المذهب. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني