حكم سفر المرأة مع زوج أختها للعمرة

0 297

السؤال

أخت زوجتي في زيارة لي بالسعودية للوقوف بجانب زوجتي نظرا لظروفها الصحية بعد إجراء ولادة قيصرية, وتريد الذهاب لأداء العمرة, فما حكم ذهابي معها لأداء العمرة؟ مع العلم أن والدي موجود أيضا في زيارة لي, وهل وجود والدي ضروري في هذه الحالة؟ علما أن أخت زوجتي هي بنت خالتي, وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة تسمى سفرا في العرف إلا مع ذي محرم، وإن كان لحج أو عمرة، كما جاء في الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم, فقال رجل: يا رسول الله ,إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا, وامرأتي تريد الحج, فقال: اخرج معها. رواه البخاري، وروى مسلم في صحيحه, والترمذي, وأبو داود, وابن ماجه, من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها, أو ابنها, أو زوجها, أو أخوها, أو ذو محرم منها.

والمراد بقوله: ثلاثة أيام, أي: مسافة مسيرة ثلاثة أيام، وقد جاء في رواية: مسيرة ليلة، وفي أخرى: ولا تسافر بريدا, أي: مسيرة نصف يوم. 

قال النووي - رحمه الله - بعد أن سرد روايات مسلم: وفي رواية لأبي داود: (ولا تسافر بريدا) والبريد مسيرة نصف يوم، قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة الليلة أو البريد، قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم: فقال: لا، وسئل عن سفرها يوما فقال  لا, وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح. ثم قال: وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام, أو يومين, أو يوما, أو بريدا, أو غير ذلك.

والمحرم: رجل بالغ يحرم عليه نكاح المرأة حرمة أبدية لقرابة, أو رضاع, أو مصاهرة.

ومجرد كون المرأة المذكورة أختا لزوجتك, وأنها ابنة خالتك لا يجعلك محرما لها, وكذا والدك فليس هو محرما لها.

وعليه, فلا يجوز لأخت زوجتك السفر المذكور ما لم تكن هذه العمرة هي عمرة الفرض, ففي هذه الحالة قد أباح كثير من أهل العلم سفر المرأة مع رفقة مأمونة, وراجع في ذلك الفتوى: 23786 في أن سفر المرأة مع زوج أختها غير مشروع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة