السؤال
متزوج بأربع زوجات ولدي مشاكل معهن بسبب العدل بين الزوجات في الأهل والأقارب فإذا أعطيت أهل وأقارب إحدى الزوجات تطلب الأخرى نفس الشيء، فكيف يكون العدل بين أهل الزوجات وأقاربهن؟.
متزوج بأربع زوجات ولدي مشاكل معهن بسبب العدل بين الزوجات في الأهل والأقارب فإذا أعطيت أهل وأقارب إحدى الزوجات تطلب الأخرى نفس الشيء، فكيف يكون العدل بين أهل الزوجات وأقاربهن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب العدل بين الزوجات في إكرام أهلن وأقاربهن، لكن من الحكمة مراعاة مشاعر الزوجات في ذلك كسبا لودهن وتأليفا لقلوبهن ودفعا لأسباب الغيرة بينهن، والعدل الواجب بين الزوجات في النفقة والكسوة والسكن والمبيت، وأما العطايا الزائدة لهن عن ذلك: فلا يلزم الزوج العدل فيها في قول أكثر أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك؟ أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء فيما زاد على الواجب من ذلك، كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعية، والحنابلة، وهو الأظهر عند المالكية: إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء، ونقل ابن قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان قال: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات، والكسوة إذا كانت الأخرى كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء, لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه. وقال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها. ونص الحنفية على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوجن، أما على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالهما: فلا تجب التسوية، وهو المفتى به، فلا تجب التسوية بين الزوجات في النفقة، لأن إحداهما قد تكون غنية وأخرى فقيرة. اهـ.
والله أعلم.