السؤال
أنا متزوج منذ سنة وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فطلقتها عن طريق رسالة لأختها بالواتس اب وقلت لأختها أن تخبرها بطلاقها مع العلم أنها حامل، فهل يقع هذا الطلاق في حال إخبارها، وفي حال عدم إخبارها؟.
أنا متزوج منذ سنة وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فطلقتها عن طريق رسالة لأختها بالواتس اب وقلت لأختها أن تخبرها بطلاقها مع العلم أنها حامل، فهل يقع هذا الطلاق في حال إخبارها، وفي حال عدم إخبارها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالكتابة في رسائل الجوال أو نحوها مختلف في حكمه هل هو كالتلفظ به؟ أم هو كناية لا يقع إلا إذا نواه الزوج؟ وانظر الفتوى رقم: 167795.
فإن كنت كتبت طلاق زوجتك صريحا وقصدت به الطلاق فقد وقع فور كتابتك ولو لم تعلم زوجتك به، قال السرخسي الحنفي رحمه الله: وإذا قال لآخر: أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق سواء أخبرها به أو لم يخبرها.
وقال ابن نجيم: ومنه أخبرها بطلاقها، بشرها بطلاقها، احمل إليها طلاقها، أخبرها أنها طالق، قل لها إنها طالق فتطلق للحال، ولا يتوقف على وصول الخبر إليها، ولا على قول المأمور ذلك.
وفي المدونة: قلت: أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع عليه الطلاق؟ أيوم أخبرها؟ أم يوم قال له أخبرها؟ قال: يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها في قول مالك؟ قلت: فإن لم يخبرها؟ قال: فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها.
ولا يؤثر الحمل على وقوع الطلاق.
والله أعلم.