حكم الماء الخارج من فم النائم

0 414

السؤال

هل القيء والماء الخارج من الفم أثناء النوم نجس سواء من الأطفال أو الكبار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

 فمذهب الجمهور على نجاسة القيء مطلقا, وقيد المالكية نجاسته بأن يكون متغيرا عن الطعام, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119872.

والماء الخارج من فم النائم ـ من الكبار أو الصغار ـ ينظر فيه, فإن كان خارجا من الفم فهو لعاب طاهر, وإن كان خارجا من المعدة فهو نجس, ويتميز الخارج من المعدة بكونه أصفر وله رائحة كريهة, فإن لازم شخصا فيعفى عن نجاسته دفعا للحرج والمشقة, جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولعاب) لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا معرورا، وركضه فلم يجتنب عرقه، ويقاس به غيره مما في معناه (فإن سال من فم نائم فكان من المعدة) كأن خرج منتنا بصفرة (فنجس لا إن) كان من غيرها أو (شك) في أنه منها أو لا فإنه طاهر، وقيل: إن كان متغيرا فنجس، وإلا فطاهر، والتصريح بالترجيح من زيادته، وبه صرح في المجموع، والشرح الصغير .انتهى

وفي مواهب الجليل للحطاب المالكي: وانظر هل يدخل في كلامه الماء الذي يسيل من فم النائم؟ وقال المشذالي في حاشيته على المدونة عن النووي إن تغير فهو نجس, وإلا فهو طاهر, فإن قلنا: بنجاسته وكان ملازما لشخص فهو كدم البرغوث, قال المشذالي: ويتخرج فيه قولان من مسائل المذهب التي تشبه. انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: الجاري على مذهبنا إذا تغير أن يكون مضافا لا نجسا.
(قلت:) لا وجه لهذا, بل الظاهر أن يقال: إن كان من الفم فهو طاهر، وإن كان من المعدة - فكما قال النووي - إن تغير فهو نجس, وإلا فهو طاهر, وقال الدميري في شرح المنهاج: ويعرف أنه من المعدة بنتنه وصفرته, وقيل: إن كان الرأس على مخدة فمنه, وإلا فمن المعدة, وعلى كل حال فإنه إذا لازم شخصا عفي عنه, والله أعلم. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة