حكم إعطاء زوجة العم من الزكاة إذا كانت ستنفق منها على زوجها الفاسق

0 170

السؤال

السؤال هو: لدي عم محتاج ماديا ويستحق الزكاة، ولكننا لا نعطيه الزكاة بسبب مخالفاته الشرعية بترك الصلاة وسب الدين، ولديه زوجه نعرف أنها تصلي وتحافظ على صلاتها، ولديهم أبناء منهم من يصلي ومنهم من لا يحافظ على الصلاة، فهل يجوز أن نعطي زوجته الزكاة، علما بأنها هي من يصرف على البيت مع مراعاة أنه في حالة إعطائها فإنها ستصرف على البيت وسيشمل عمي هذا الصرف؟ أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كانت زوجة عمك غير مكفية بنفقة زوجها ومحتاجة إلى النفقة على نفسها، أو من تلزمها نفقته كعيالها الفقراء، فلا حرج في دفع الزكاة لها هي، أو عيالها المحتاجين ولو كان من بينهم فاسق، وانظر الفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 174285.

أما الكافر: فلا تدفع إليه الزكاة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 113651.

ولا شك أن ساب الدين كافر مرتد لا تدفع له الزكاة, ويحرم على زوجته المسلمة أن تمكنه من نفسها, لأنه مرتد والمسلمة لا تحل للكافر, جاء في الموسوعة الفقهية: وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح عند عامة الفقهاء، بدليل قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن... فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كان بعد الدخول قال الشافعية ـ وهو رواية عند الحنابلة ـ حيل بينهما إلى انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية، وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق, وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو رواية عند الحنابلة: إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء، فلا ينقص عدد الطلاق، سواء أكان قبل الدخول أم بعده, وقال المالكية، وهو قول محمد من الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق بائن. اهـ.

كما ينبغي لكم أن ترفعوا أمر عمكم إلى المحكمة الشريعة حتى تنفذ فيه حكم الله تعالى، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن شخص لا يصلي ويسب الدين كيف يفعل معه؟ فأجاب بقوله: الواجب عليكم نحو هذا الرجل المناصحة، فإذا أيستم منه، فالواجب أن ترفعوا أمره إلى الجهات المسئولة، ويجب في هذه الحالة على الجهات المسئولة أن تدعوه إلى الصلاة، فإن صلى وإلا وجب قتله كافرا مخلدا في النار، لأن الذي لا يصلي كافر، خارج عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ فالواجب عليكم ما دامت هذه حاله أن تبلغوا الجهات المسئولة حتى تلزمه بشرائع الإسلام، فإن التزم فذاك، وإن لم يلتزم فلا بد أن يقتل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة