حكم الوصية إذا مات الموصى له في حياة الموصي

0 182

السؤال

نحن إخوة – ذكور وإناث - أوصت والدتي بدفع جزء من مالها لأبناء ابنها الميت - وهم ذكر وأنثى - وبعد ذلك مات أحد أبناء الابن المتوفى - وهو الذكر - في حياتها, ثم توفيت الوالدة بعد ذلك, فهل المال الذي أوصت به الوالدة يدفع كله للأنثى, أم أن نصيب الذكر المتوفى في حياتها يرجع لنا نحن الأبناء؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فوصية والدتك لحفيديها جائزة, لأنهم ليسوا من الورثة، وليست بأكثر من الثلث، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.

وفي حال موت ابن الابن - الموصى له - في حياة الجدة, فقد بطلت الوصية عند أكثر أهل العلم, جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي: قال: فإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية, هذا قول أكثر أهل العلم, روي ذلك عن علي - رضي الله عنه -, وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. انتهى

وعلى هذا, فنصيب ابن أخيك المتوفى من الوصية يكون جزءا من التركة يقسم بين سائر الورثة.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات