السؤال
كنت أتشاجر مع زوجي فقال لي: مفيش سفر، سامعة. وإذا سافرت حرسلك ورقتك. أو قال: إذا سافرت هرسلك ورقتك. لست متذكرة بالضبط. هل يعتبر هذا طلاقا معلقا؛ لأني سافرت بعد ذلك؟
كنت أتشاجر مع زوجي فقال لي: مفيش سفر، سامعة. وإذا سافرت حرسلك ورقتك. أو قال: إذا سافرت هرسلك ورقتك. لست متذكرة بالضبط. هل يعتبر هذا طلاقا معلقا؛ لأني سافرت بعد ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك : " إذا سافرت هارسلك ورقتك" ليس صريحا في الطلاق، وإنما هو كناية تحتمل الطلاق، والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، وعليه فالعبرة بقصد زوجك ونيته بتلك العبارة، فإن كان قصد بها تنجيز الطلاق إذا سافرت، فقد وقع الطلاق بسفرك، وإن قصد الوعد بالطلاق، أو قصد شيئا غير الطلاق، فلا يلزمه شيء.
واعلمي أن الواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها الخروج من بيته –وأحرى السفر- لغير ضرورة إلا بإذنه.
والله أعلم.