كفارة من حلف أن يجعل كل ما يدخره صدقة ثم أخذ منه لنفقة نفسه

0 212

السؤال

كان عندي مبلغ معين من المال - وهو كل ما أملكه من الادخار - وكان عندي مبلغ آخر أنفق منه، وبعد فترة أقسمت أني سأجعل كل ما أدخره لله - صدقات ونحوها - وبعد أن انتهى ما أملك من المال للإنفاق لم يبق شيء أنفق منه سوى ذلك المال، وتعسرت علي الحالة المادية؛ مما اضطرني أن أسحب من ذلك المال، مع إرجاعه, فماذا أفعل حتى يصبح المال مشروعا لي أن أنفق منه لمدخراتي مع جعله أيضا مالا للإنفاق في سبيل الله؟ وهل ما فعلته من سحب بعض النفقات منه مع إرجاعها ثانية حرام شرعا, أم ماذا مع تكرر تلك الفعلة؟ وهل علي إثم؟ وهل أكلي لذلك المال حرام؟ وهل يترتب على الذي فعلته كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فظاهر ما ذكرته أنك حلفت على أن تتصدق بالمال المدخر لوجه الله, وحيث إنك قد أنفقت منه على نفسك, فإنك لم تف بما حلفت به, ولو أعدت ما أخذته؛ إذ ظاهر السؤال ينصرف إلى الصدقة بعين المال المدخر, فهو معين مقصود.

وعليه, فتلزمك كفارة يمين, وهي المبينة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}

وعلى ذلك: فقد انحلت يمينك الآن بالحنث، فإن شئت انتفعت بالمال، وإن شئت تصدقت به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة