حكم سداد الدين البنكي عن المتوفى

0 285

السؤال

توفي والدي وعليه دين لأحد البنوك ومر على ذلك أكثر من عشر سنوات ونريد تسديد هذا الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الدين الذي على أبيك للبنك من قرض أو معاملة ربوية فلا يجوز لكم تسديد البنك إلا رأس ماله فقط، أو ما تبقى على أبيكم من رأس المال.
أما ما عليه من فوائد فلا يجوز لكم دفعها لأنها عن الربا وأخذها من المدين ظلم، إلا إذا أجبرتم قسرا على دفعها فلا حرج عليكم في ذلك مع الاستغفار لأبيكم مما فعله، أما إذا كان الدين من قرض حسن فعليكم بتسديد كل ما عليه من ماله الخاص إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استحب أن تسددوا عنه من مالكم -إن قدرتم على ذلك- إبرارا وإحسانا إليه، وعليكم أن تسرعوا في ذلك فقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها بعد الكبائر التي نهى عنها، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء"
وكذلك إذا اشتبه عليكم حال الدين فاقضوه كله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : سئل الإمام أحمد عن رجل مات أبوه وعليه دين وله ديون فيها شبهة أيقضيها ولده؟ فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة!. وهذا جواب سديد، فإن قضاء الدين واجب وترك الواجب سبب للعقاب، فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب ويحتمل ألا يكون .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة