من قال لزوجته: "إن طلبت الطلاق فأنت طالق" وحكم من قال: "لسنا بأزواج"

0 172

السؤال

قلت لزوجتي: "إن أتى يوم وطلبت الطلاق فأنت طالق" وكنت أعلم يقينا أنها لن تطلبه لحسن معاملتي لها، ثم تدخل شيطان إنس وحرضها في يوم على طلب الطلاق، وإن قلت لها: "نحن خلاص لسنا بأزواج" فهل يقع وإن كان تهديدا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما صدر منك تعليق لطلاق زوجتك على طلبها الطلاق، وقد أوضحنا حكم الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 17824، فراجعها.

وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.

وبخصوص السؤال الثاني: فقول الزوج لزوجته: "لسنا بأزواج" من كنايات الطلاق، لا يقع به الطلاق إلا إذا قصده الزوج, وانظر الفتوى رقم: 51286.

 وننبه إلى أن الزواج شعيرة من شعائر الله, وميثاق غليظ بين الزوجين لا ينبغي توهينه بالتلفظ بمثل هذه الألفاظ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة