رضع أبي صغيرًا من امرأة فهل أصبحت المرأة جدتي وأبناؤها أعمامي؟

0 184

السؤال

عندما كان أبي صغيرا رضع من امرأة، فهل أصبحت هذه المرأة جدتي؟ وهل جميع أبنائها أعمامي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام ثبت أن هذه المرأة قد أرضعت أباك، وكانت الرضعات خمسا، فرضاعه منها صحيح، وتعتبر هذه المرأة جدتك من الرضاعة، وأبناؤها أعمامك من الرضاعة كذلك، ففي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات.

مع التنبيه على أن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا إذا كان الطفل الرضيع في الحولين، كما سبق في الفتوى رقم: 111888.

والرضعة الواحدة يرجع في قدرها إلى ما تعارف عليه الناس عادة، قال ابن قدامة في المغني: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحدها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره، كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى. انتهى.

فالخلاصة أن مدار الحكم في هذه المسألة على وجود اللبن, وعدد الرضعات، فإن تيقن وجود اللبن وحصول خمس رضعات معلومات انتشرت الحرمة، واعتبر أبوك ابنا من الرضاعة لهذه المرأة، وما يتبعها من أحكام مما سألت عنه، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة