السؤال
لى أخ توفاة الله و له 5 أولاد (ولدان و ثلاث بنات ) و أبى ما زال على قيد الحياة و أنا أريد أن أعرف نصيب هؤلاء الأولاد الشرعي فى تركة والدى إذا توفاة الله .
لى أخ توفاة الله و له 5 أولاد (ولدان و ثلاث بنات ) و أبى ما زال على قيد الحياة و أنا أريد أن أعرف نصيب هؤلاء الأولاد الشرعي فى تركة والدى إذا توفاة الله .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،، إن لم يكن لأخيك المتوفى زوجة ولا أم فالتركة تقسم كالآتي : للأب السدس فرضا والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين . ولا شيء لإخوة المتوفى لحجبهم بالأب . فالمسألة من ستة ، للأب سهم واحد ، وللأولاد خمسة أسهم ثم يضرب أصل المسألة في سبعة فتصير من 42 للأب سبعة أسهم ولكل ابن 10 أسهم وكل بنت خمسة أسهم . ولمعرفة مقدار السهم الواحد يقسم مجموع التركة على أصل المسألة (42) فيخرج نسبة السهم الواحد . وأما نصيب أولاد أخيك من تركت الوالد - أمد الله في عمره - بعد وفاته فلا شيء لهم من التركة لحجبهم بالابن - الذي هو أنت - ويستحب عن الجمهور أن يوصي لهم بشيء لأنه لو كان أبوهم حيا لورث نصيبه ، وهذه الوصية لا تزيد عن الثلث ، وأوجب ذلك الإمام أبو حنيفة والمسألة محل خلاف بين أهل العلم ولمزيد من التفصيل راجع السؤال رقم 2319 والله أعلم