حكم الكذب إن لم يمكن التعريض عند الضرورة

0 180

السؤال

ما الحكمة من عدم الكذب الصريح عند الضرورة كستر الناس، كأن يسألني أحدهم عن شيء سيئ في ماضي أحدههم فأقول لا أعلم، أو لدفع مفسدة عظيمة وفقا لقاعدة: ارتكاب أقل الضررين ودفع أعظم المفسدتين؟
وهل لا بد من التعريض؟ وكيف أتصرف إذا لم أجد جملة بها التعريض؟ ومتى يلجأ له حتى لا يكون ذلك كذبا أو خداعا للناس كلما اشتهت الأنفس أو كرهت ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالستر على الناس والعمل بما يدفع الضر عنهم، من الأمور الضرورية. ويجب استعمال المعاريض إن أمكن؛ لما في قول عمر رضي الله عنه: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب.

فإن لم يمكن استعمال المعاريض فلا حرج في الكذب.

فقد قال ابن الجوزي: كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات