لا أثر لنشوز الزوجة على وجوب النفقة على الأولاد وإن كانوا في حضانتها

0 180

السؤال

حصلت على فتوى منكم بخصوص نشوز الزوجة في حال إغلاق باب البيت، ومنع زوجها من دخوله.
لكني أسأل عن نفقة بناتي القصر اللاتي يعشن معها، وعددهن اثنتان.
حيث إنني أصرف على مدرستهما الخاصة، ومصروفهما اليومي للمدرسة، ومصاريفهما أثناء السفر، والأعياد، وملابسهما الشتوية والصيفية، وأعطيهما ما أعتقد أنه يكفيهما قدر استطاعتي، وهما تقيمان مع الأم برضاها حيث إنها تمسكت بهما للإقامة معها، مع العلم أنها ناشز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا أثر لنشوز الزوجة على الإنفاق على الأولاد، فما دام أولادك محتاجين إلى النفقة، فنفقتهم واجبة عليك بالمعروف ما دمت قادرا على ذلك، سواء كن في حضانتك، أو حضانة أمهن أو غيرها.

قال ابن قدامةومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه. المغني.

وما دامت البنات في حضانة أمهن، فمن حقها قبض نفقتهن منك.

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: يعني أن الحاضنة أما كانت أو غيرها، لها أن تقبض نفقة المحضون وجميع ما يحتاج إليه من أبيه، وهو المخاطب بذلك ابتداء بشرطه المتقدم. وإن أبى، فإن قال الأب لمن لها الحضانة: تبعثي إلي المحضون يأكل ويشرب عندي ثم يعود إليك، لم يجب لذلك؛ لأن في ذلك ضررا على الولد وعلى من هو في حضانته.
واعلم أن الأصل عند افتراق الزوجين أن حضانة الأطفال تكون لأمهم، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة