السؤال
سؤالي: كثير من أئمة المساجد يلبثون في سجودهم ثانيتين أو ثلاث ثوان تقريبا. فهل الأفضل في هذه المدة التسبيح ثلاثا، أو نكتفي بواحدة ونجعل الباقي للدعاء ؟ وكذلك في الركوع هل نسبح ثلاثا أو مرة واحدة ونقول في المدة المتبقية: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح؟ وهل يجوز الدعاء في الركوع كقول: اللهم اغفر لي، وارحمني ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسبيح في الركوع أو السجود واجب عند بعض أهل العلم، سنة عند البعض الآخر، ويجزئ مرة واحدة, ولكن الأفضل كونه ثلاثا.
جاء في دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: والواجب من التسبيح مرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا فيما سبق. وسن تكريره (ثلاثا) في قول عامة أهل العلم (وهو) أي التكرار ثلاثا (أدنى الكمال) لحديث عون، عن ابن مسعود مرفوعا: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه. وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، لكنه مرسل.
إلى أن قال: (وكذا سبحان ربي الأعلى في سجود) فحكمه كتسبيح الركوع فيما يجب، وأدنى الكمال وأعلاه لما تقدم. انتهى.
فعلى هذا فمن الأفضل في حقك إذا وجدت فسحة من الوقت أن تأتي بالتسبيح ثلاثا في الركوع والسجود, ثم تقول سبوح قدوس ... ثم تدعو فى السجود, وكذلك في الركوع على القول باستحباب الدعاء, وإن ضاق الوقت فالأفضل الاقتصار على التسبيح ثلاثا دون غيره.
وتفصيل ذلك جاء في المجموع للنووي كما يلي: قال أصحابنا: يستحب التسبيح في الركوع، ويحصل أصل السبحة بقوله: سبحان الله، أو سبحان ربي. وأدني الكمال أن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. فهذا أدنى مراتب الكمال. قال القاضي حسين: قول الشافعي يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدنى الكمال. لم يرد أنه لا يجزيه أقل من الثلاث؛ لأنه لو سبح مرة واحدة كان آتيا بسنة التسبيح. ويستحب أن يقول: اللهم ركعت إلي آخر حديث علي -رضي الله تعالي عنه- وهذا أتم الكمال، واتفق الأصحاب على أنه يأتي بالتسبيح أولا، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم الذي قدمته. قال أصحابنا: فإذا أراد الاقتصار على أحد الذكرين فالتسبيح أفضل؛ لأنه أكثر في الأحاديث. وممن صرح بهذا القاضي حسين، وإمام الحرمين، وصاحب العدة وآخرون. قال القاضي أبو الطيب: والإتيان بقوله: اللهم لك ركعت إلى آخره مع ثلاث تسبيحات، أفضل من حذفه وزيادة التسبيح على ثلاث. وهذا الذي قاله واضح لا يجي فيه خلاف.
وقال أيضا: فقال الشافعي والأصحاب -رحمهم الله-: يسن التسبيح في السجود، والاجتهاد في الدعاء أن يقول: " اللهم لك سجدت وبك آمنت " إلى آخر حديث علي رضى الله عنه. وأدنى سنة التسبيح. وما في حديث علي، وسبوح وقدوس، والدعاء. قال القاضي حسين وغيره: فإن أراد الاقتصار فعلى التسبيح أولى. انتهى.
ولمزيد فائدة حول أحكام الدعاء في الركوع والسجود راجع الفتوى رقم: 144923.
والله أعلم.