السؤال
كنت قد سألت عن الماء الخارج من الفم أثناء النوم، فجاء في الفتوى أنه إذا لازم الشخص عفي عنه، فهل الملازمة تعني كل يوم؟ أم أغلب الأيام؟ وما هو الدليل على أنه إذا كان من المعدة فإنه نجس؟ وما معنى مضافا لا نجسا؟ وهل هو أمر خلافي؟.
كنت قد سألت عن الماء الخارج من الفم أثناء النوم، فجاء في الفتوى أنه إذا لازم الشخص عفي عنه، فهل الملازمة تعني كل يوم؟ أم أغلب الأيام؟ وما هو الدليل على أنه إذا كان من المعدة فإنه نجس؟ وما معنى مضافا لا نجسا؟ وهل هو أمر خلافي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور سنجيب عنها كما يلي:
1ـ إذا كان النائم قد ابتلي كثيرا بخروج الماء من المعدة حال نومه، فإنه يعفى عنه للمشقة, والمراد بالابتلاء هنا أن يكثر وجود الماء دائما حال النوم وتقل السلامة منه, جاء في حاشية البجيرمي الشافعي: والمراد بالابتلاء بذلك أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه. انتهى.
وبهذا تعلمين أن خروجه في أغلب الأيام يعد كثيرا.
2ـ ومن الأدلة على نجاسة هذا الماء إذا خرج من المعدة أنها محل للنجاسة, وبالتالي فكل ماخرج منها يعتبر نجسا، جاء في المجموع للنووي: فرع: قال أصحابنا: الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة، وحكي الشاشي عن أبي حنيفة ومحمد طهارتها: دليلنا أنها خارجة من محل النجاسة. انتهى.
3ـ وبخصوص عبارة: مضافا لا نجسا ـ فالمقصود بالمضاف هنا هو الماء الذي تغير بشيء طاهر كلبن مثلا، فإنه يعتبر طاهرا لا نجسا، جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي المالكي: قوله طعام ـ ومثل الطعام الماء المضاف، فيتنجس بحلول النجاسة فيه، وإن كثر ولم يغيره، لأنه كالمائع ولا يدفع عن نفسه، وهذا إذا حلت فيه بعدما صار مضافا كما هو ظاهر وأما لو حلت فيه نجاسة قبل الإضافة ولم تغيره ثم أضيف بطاهر كلبن فإنه طاهر. انتهى.
4ـ الماء الخارج من المعدة حكى بعض العلماء الإجماع على نجاسته، قال النووي في المجموع: الماء الذي يسيل من فم الإنسان حال النوم، قال المتولي: إن انفصل متغيرا فنجس، وإلا فطاهر، وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب التبصرة في الوسوسة: منه ما يسيل من اللهوات، فهو طاهر، ومنه ما يسيل من المعدة، فهو نجس بالإجماع. انتهى.
والله أعلم.