السؤال
ما حكم لبس الذهب الأبيض في زرار البدلة، علما بأنه نصف جرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا بأس بلبس البدلة المذكورة في السؤال، لأن الذهب اليسير التابع لغيره مباح على الراجح، وهومذهب الجمهور، خلافا للشافعية، وهوالمفتى به عندنا، كما قررناه في الفتاوى التالية أرقامها: 28259، 10915، 24609.
هذا إذا كان ذهبا خالصا، فكيف إذا كان مخلوطا بغيره، أو كان كله بلاتين ـ كما هو معنى الذهب الأبيض ـ فهذا من باب أولى. وانظر في حكم الذهب الأبيض الفتوى رقم: 47774.
وإتماما للفائدة وتعميما لها نعرف السائل بالذهب الأبيض عند أهل الاختصاص: فقد جاء في النشرة الإعلامية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وكالة الوزارة للثروة المعدنية، في تاريخ 22ـ 3ـ1410 عن المعادن في المملكة، الذهب: الذهب الأبيض هو عبارة عن خليط من الذهب مع 12% بلاديوم، أو15% نيكل، ويمكن أن يميل لون الذهب إلى اللون الوردي بخلطه مع 5% فضة و20%نحاس، أما اللون المائل إلى الأخضر فينتج من خلط 75% ذهب مع 25% فضة، أو مع زنك + كادميوم، ويكون اللون مائلا إلى الأزرق إذا خلط الذهب بقليل من الحديد، أما إذا خلط الذهب مع 20% ألمنيوم، فإن اللون الناتج يكون أرجوانيا، ويمكن التحكم في درجة احمرار الذهب، وذلك برفع، أو خفض نسبة النحاس المضافة. انتهى.
والله أعلم.