حكم المتاجرة عن طريق هيئة تسهل الاعتماد المستندي

0 292

السؤال

نريد أن نستفيد من خدمات إحدى الهيئات لفتح الاعتماد لأننا لا نملك الأموال المتاحة لاستيراد البضاعة, وهذه الهيئة تفتح لنا الاعتماد المستندي المغطى لشراء البضاعة التي نريد استيرادها، ولكن لديها شروط لإصدار الخطاب المستندي لمدة ستة أشهر, فيطلبون مثلا 4% من قيمة الصفقة مقدما، ولمدة السنة 7% من قيمة الصفقة, فما حكم هذه الصفقة أو هذا العقد؟ أفيدونا - أفادكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة سواء أكانت تلك الجهة مجرد كفيل؛ لعدم جواز أخذ العوض على الكفالة.

أو كانت تلك الجهة ستقرضكم الثمن وتسددونه؛ لكونه قرضا ربويا بفائدة, وقد بينا سبب المنع مفصلا في تكييف حقيقة خطاب الضمان والاعتماد المستندي في الفتويين: 26561 /63191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات