السؤال
إذا حاضت المرأة أثناء الصيام - في النهار بعد الشروق - فهل تكمل صيامها وتقضي اليوم بعد رمضان؟ أم يجب عليها أن تفطر هذا اليوم ثم تقضي بعد رمضان؟
إذا حاضت المرأة أثناء الصيام - في النهار بعد الشروق - فهل تكمل صيامها وتقضي اليوم بعد رمضان؟ أم يجب عليها أن تفطر هذا اليوم ثم تقضي بعد رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأت المرأة دم الحيض في أثناء النهار فقد فسد صومها بذلك ولزمها القضاء، وقد صارت مفطرة بذلك، ولا يجوز لها أن تنوي الصوم وهي حائض، فلو فعلت أثمت بذلك، قال النووي - رحمه الله -: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما, ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم، وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد. انتهى.
والله أعلم.