السؤال
طلقت زوجتي منذ تسعة أشهر ثلاثا: (أنت طالق، طالق، طالق ) في رسالة جوال، وهي في بيت أهلها، وقد طلقتها قبل ذلك طلقة وهي في طهر جامعتها فيه، وأرجعتها بعد تلك الطلقة، وهذه الطلقة كانت في نفس الشهر قبل تسعة أشهر، مع العلم أن حالتي كانت سيئة جدا.
طلقت زوجتي منذ تسعة أشهر ثلاثا: (أنت طالق، طالق، طالق ) في رسالة جوال، وهي في بيت أهلها، وقد طلقتها قبل ذلك طلقة وهي في طهر جامعتها فيه، وأرجعتها بعد تلك الطلقة، وهذه الطلقة كانت في نفس الشهر قبل تسعة أشهر، مع العلم أن حالتي كانت سيئة جدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته لم يتضمن سؤالا محددا، ويبدو أنك تسأل عن حكم هذا الطلاق فنقول: أما بالنسبة للطلقة الأولى فإنها واقعة، فطلاق المرأة في طهر جامعها زوجها فيه - وإن كان طلاقا بدعيا - إلا أنه يقع على الراجح من أقوال الفقهاء، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 109920.
ويبقى النظر في الطلقات الثلاث فنقول: إن كتابة الطلاق يعتبر من كنايات الطلاق، فلا يقع إلا مع النية كما هو مبين بالفتوى رقم: 110659, وعلى تقدير نية الطلاق، فقول الزوج لزوجته: "أنت طالق، طالق، طالق" تقع به طلقة واحدة، إلا إذا نوى بها الزوج الثلاث وقعت ثلاثا.
وعلى هذا فإذا كنت نويت الطلاق لكن لم تنو الثلاث، جاز لك ارتجاع زوجتك، ولكن بعد انقضاء العدة لا بد من عقد جديد, وانظر الفتوى رقم: 30332.
وما ذكرت من أن حالتك كانت سيئة، فإن كنت تعني بها الغضب ونحوه، فإن الزوج إذا تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول، نفذ طلاقه، فمجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، بل الغالب أن لا يوقع الزوج الطلاق إلا في حالة غضب، وراجع الفتوى رقم: 35727.
وننصحك بالحذر من ألفاظ الطلاق وعدم التعجل إليها، والحرص على كل ما فيه استقرار أسرتك والتفاهم بينك وبين زوجتك، فالطلاق آثاره سيئة, خاصة إذا رزق الزوجان الأولاد.
والله أعلم.