مسائل عدة حول انتقال النجاسة وكيفية تطهير الأرض والسجاد

0 589

السؤال

أولا: ما حكم ملامسة نجاسة جافة لفراش جف دون الشمس؟ وهل كل ما يلامسها يصبح نجسا وإن انتقل الجسم من مكان إلى آخر؟ وهل تتنجس جميع المواضع؟ وهل يجوز تطهير الفراش الجاف بالشمس؟ وهل الشمس مطهرة؟ وهل يجب غسله بالماء وعصرها؟
ثانيا: كيف يطهر السجاد من النجاسة سواء كانت جافة أو رطبة؟ وهل الماء القليل كاف ـ مقدار فنجان مثلا -؟ وهل يجب عصرها وتجفيفها أم صب الماء كاف؟ وهل الأرض تحت السجاد تطهر عند صب الماء على السجادة؟ أم يجب تنظيف الأرض تحت السجاد سواء كانت البقعة جافة أو رطبة؟ وهل الشمس كافية لتطهير السجاد حتى لو كانت البقعة جافة دون شمس؟
ثالثا: هل يكفي صب قليل من الماء على الأرض - بمقدار فنجان مثلا - على النجاسة دون إزالة الماء أو تجفيفها؟ وهل الضغط على الماء ينجس الذي صب عليه, وإن تطاير بعض القطرات الصغيرة أو الكبيرة على الثياب أو البدن عند صب الماء على النجاسة؟.
رابعا: كيف تغسل الثياب المصابة بالنجاسة سواء كانت النجاسة بولا جافا أو بولا رطبا أو كانت قليلة أو كثيرة؟ وهل يجب عصر الثياب؟ وهل قليل من الماء يكفي ـ أي: مسح الثياب بماء إذا كانت النجاسة قليلة؟ وهل مسحة واحدة أو غسلة واحدة تكفي؟ وهل الماء المعصور نجس سواء قليله أو كثيره؟ علما أن الماء المعصور قد يكون نتيجة نجاسة قليلة أو كثيرة سواء جافة أو رطبة.
خامسا: إذا أصابت الملابس الداخلية نجاسة قليلة أو كثيرة، فهل يجب غسل الثوب فوقها؟ أرجو توضيح طريقة الغسل، وهل يتنجس الشخص بالكامل؟ وإذا جلس على مكان فهل ينجسه؟ علما أن النجاسة ذاتها لم تلامس مكان الجلوس؛ لأنها موجودة داخل الملابس, وإذا غسل الثوب بطريقة غير صحيحة وهو لا يعلم، فهل الماء الذي على الثياب إذا أصاب أو لامس شيئا يتنجس المكان ويصبح من الواجب غسله؟
سادسا: هل المصاب بالجنابة يجوز له تأجيل الاغتسال؟ وإذا لمس المصاب بالجنابة شيئا، أو جلس عليه أو صافح أحدا ينجسه سواء كان المني يابسا أو رطبا؟ أرجو التوضيح بالتفصيل وفق المذاهب الأربعة وبالأدلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن الجسم المتنجس إذا كان جافا لم تنتقل النجاسة منه إلى ما لاقاه من الأجسام الجافة، ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر راجع الفتاوى التالية أرقامها: 116329، 117811، 154941.

ولا يطهر شيء من الأجسام المتنجسة بالشمس, ولا بالجفاف, إلا الأرض وما اتصل بها اتصال قرار عند الحنفية ومن وافقهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 140537.

وإنما يحصل التطهير بمكاثرة النجاسة بالماء حتى يغمرها، وقد يكفي فنجان الماء, وقد لا يكفي بحسب كثرة النجاسة وقلتها, والراجح أنه لا يشترط العصر ونحوه في تطهير النجاسة، وانظر الفتويين رقم: 58521، ورقم: 180023.

وفيهما إجابة كافية ـ إن شاء الله ـ عن أسئلتك المتعلقة بكيفية تطهير الثياب.

وأما الفرش والسجاجيد: فقد بينا كيفية تطهيرها في الفتويين رقم: 155409، ورقم: 31029.

والماء المتبقي على الأرض أو الثوب بعد تطهيرها ماء طاهر, والمتقاطر منه بالعصر أو غيره كذلك محكوم بطهارته ما دام غير متغير بالنجاسة.

ومسح النجاسة بالماء لا يكفي في تطهيرها، بل لا بد من صب الماء عليها ومكاثرتها به، وغسلة واحدة تكفي إذا أزالت عين النجاسة، أو كاثرتها إذا كانت النجاسة حكمية.

ولا يحكم بانتقال النجاسة من الثوب الداخلي إلى ما عداه بمجرد الشك، وأولى ألا تنتقل إلى ما يجلس عليه الشخص من المواضع، ولا يتنجس جميع البدن بتنجس بعضه، أو بلبس ثوب متنجس، وانظر الفتوى رقم: 128341.

والجنب يجوز له تأخير الغسل ما لم يخش فوات الصلاة، والمؤمن لا ينجس، فمن كان جنبا جاز له أن يأكل ويشرب, ويصافح الناس, ويمشي في حاجاته, ولا ينجس شيء مما يلامسه، والمني طاهر على الراجح، وانظر الفتويين رقم 63403، ورقم: 60449.

والثوب إذا غسل بطريقة غير صحيحة فلم يحكم بطهارته فإنه يجب إعادة غسله حتى تزول عنه النجاسة، ولا تنتقل النجاسة منه إلى غيره إلا في الحالات المبينة في الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة