لا يجوز استعمال البرامج المحمية دون إذن أصحابها

0 153

السؤال

فقط أريد من فضيلتكم الإجابة على سؤالين هما:
1. هناك دورات تعليم برامج معينة، ولكنها تحتاج مالا، وأنا لا أملك المال، وأريد تعلم تلك البرامج، وأبي لديه مال ولكن لا يريد الدفع؛ لأن الدفع من الإنترنت غير آمن، وسيتم سرقته. وحاولت أن أصحح له ذلك ولكنه مصر على ذلك، وهو يعلم أني أستطيع أن آخذ الدورة بطرق ملتوية (مثل التورنت ) مجانا.
فماذا أفعل هل أتعلمها بطريقة غير شرعية فأنا أخاف أن يكون علي وزر يوم القيامة؟ وهل إذا تعلمتها واستخدمتها في ربح ما (مستقبلا) سيكون علي وزر وإثم ؟
2.ما حكم استخدام الكراك لبرامج معينة للتعليم، وبنفس سبب العذر السابق (عدم وجود مال )؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد قرر المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعا، ولا يجوز الاعتداء عليها. فجاء في القرار الصادر عن المجمع: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ

وهذا هو المفتى به عندنا، وعليه فلا يجوز لك سلوك الطريقة التي ذكرت في تعلم تلك الدورات.

وأما الأرباح الناتجة عن الانتفاع بتلك الدورات في عمل مباح فهي حلال. وانظر الفتوى رقم: 174593، والفتوى رقم: 173041.
وبالنسبة للكراك فلا يختلف الحكم فيه عن سابقه. وراجع الفتوى رقم: 191957.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات