المخوَّل بإقامة الحدود

0 195

السؤال

ما هو رأي الشرع في أمرأة متزوجة منذ36 عاما وهي جدة لأربعه أطفال وسنها 52 عاما وزوجها لم يبخل عليها بشيء سوى العواطف التي لا يجيد إظهارها و(قامت بمصاحبه رجل يصغرها ب 5 سنوات و تقابله دون أن ترتكب الفحشاء) بالله يا أخي أسرع في ردك حتى تقام حدود الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما فعلته هذه المرأة حرام فإن الله عز وجل أمر المؤمنات بغض الأبصار، فقال سبحانه: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) (النور: من الآية31) ونهى الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر نساء الأمة وأمهات المؤمنين، نهاهن أن يتكلمن مع الرجال بكلام فيه لين وخضوع، فقال سبحانه... ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) (الأحزاب: من الآية32)
وحرم النبي صلى الله عليه وسلم خلوة المرأة برجل أجنبي عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم "
وهذه المرأة هداها الله قد تجاوزت كل هذه الحدود وارتكبت كل هذه المحرمات، فالواجب عليها التوبة والمبادرة بها قبل أن يفجأها الموت وهي على هذه الحال.
وحري بها وقد بلغت هذه السن أن تقبل على الله عز وجل وتستعد للموت والرحيل من هذه الدار بأحسن عملها، وليس العكس فلما قاربت القبر سلكت سبيل الغواية. نسأل الله عز وجل العافية من طمس البصائر وموت القلوب.
والخلاصة أن عليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة مستكملة شروطها وأركانها، وذلك بأن تندم على ما فات، وتقلع عن الذنب في الحال، وتعزم على أن لا تعود إليه في المستقبل.
وأما الحد فلا حد عليها لأنها لم تزن.
ومما ينبغي التنبه له أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو من ينوب عنه، وليست موكلة إلى آحاد الناس.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة