0 276

السؤال

أعمل كـمسوق عقاري، فـأرسل إلي أحد ‏الإخوان هذا العرض، وأردت التأكد: هل هذا ‏العمل يجوز التسويق له أم إن ذلك محرم؟ ‏
وهذا العرض كما وصلني:‏
العرض: بخصوص كثرة الاستفسارات، ومحاولة ‏رغبة التنفيذ، ومعرفة آلية نظام التشغيل سواء ‏للضمانات البنكية، أو الأرصدة المجمدة المراد ‏تشغيلها.
أرسل لكم الشرح الوافي الكافي بإذن الله.
تحية طيبة، يشرفني أن أوضح لكم بخصوص ‏التشغيل لهذا العام 2013‏، والتي وفقنا فيها بمباشرتنا مع جهة تشغيل بالولايات ‏المتحدة الأمريكية، ومع مشغل في شرق آسيا، ‏ومنطقة الشرق الأوسط.
وبخصوص نسب التشغيل للبرنامجين طويل المدى ‏عشرة أشهر(40) أسبوعا، أو قصير المدى ‏‏(البولت) أصبحت النسب تحدد على حسب وقت ‏توقيع العقد مع العميل.‏
وهذه تحدد في خطاب البروفايدر للعميل بعد ‏الموافقة عليه لدخوله في التشغيل، وبعد الانتهاء من ‏فترة المسح الشامل عن العميل
والتي تأخذ 15 يوم عمل.
المبالغ المطلوب تشغيلها تبدأ من خمسة ملايين ‏دولار أو ما يعادلها، المبلغ يعمل عليه بلك.‏ يعني درجة المخاطر على المبلغ المشغل هي صفر، ‏ويذكر ذلك في عقد التشغيل مرة واحدة في العمر، وهذه من ضمن ‏التشييك على العميل. هل تم التشغيل له من السابق بالنسبة للضمانات البنكية المغطاة مقبولة التشغيل، ولكن بنك البروفايدر لا يستقبل ضمانات ‏لتشغيله، وإنما يحضر العميل شهادة من بنكه تفيد ‏كم يقدر الضمان، ويأخذ به شهادة بنكية، وكذلك الأمر يسري على شهادة skr يعني الأمر في الأول وفي الأخير يتم تشغيل ‏حساب فيه مال.
عند الموافقة على التشغيل للعميل سوف يرد له ‏خطاب باسمه من البروفايدر يؤكد الموافقة على ‏التشغيل، ونسبة التشغيل سوف تكون حسب ذلك ‏الوقت لاختلاف النسب من وقت إلى آخر لعلاقتنا ‏بأكثر من مشغل، سوف نرسل أوراق العميل لجهتنا، ‏وعند الحصول على الموافقة، وأفضل عرض سوف ‏يتم التعامل معه.
أما بالنسبة لعمولة الوسطاء وتوزيعها بالمدى ‏الطويل في التشغيل 40 أسبوعا، وهي نسبة ثابتة ‏وهي كالتالي:
عمولتنا هي 20% من قيمة التشغيل مقسمة إلى ‏قسمين 10% للوسطاء الماليين.
وكل مفوض ومكتبه 5%‏
وللوسطاء %5 تقسم حسب الاتفاق.
وتثبت بعقد حفظ الحقوق تسجل به الأسماء، ويوقع ‏عليه العميل، ويصادق عليه من بنكه.
أما بخصوص نسبة الوسطاء والعميل في المدى ‏القصير العشرة الأيام تحدد حين إصدار نسبة ‏التشغيل بخطاب الموافقة.
يقوم العميل بتعبئة الملف، وإرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول.
بالإضافة إلى خطاب من العميل موجه لنا ‏بطلب التشغيل في أحد البرامج المتاحة: المدى ‏الطويل أو المدى القصير (البولت) العشرة الأيام
وترفق معه شهادة بنكية حديثه باللغة الإنجليزية ‏عن المبلغ المراد تشغيله.
العميل له الحق في أن يضيف أكثر من حساب لتوضع ‏فيه الأرباح والعمولة.
نتمنى من له الجدية أن يتواصل معنا للتنفيذ.
مع صاحب الحساب شخصيا ليسهل التنفيذ الجاد “ ‏
أرجو منكم إفادتي مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحسب ما ذكر في السؤال، فإن هذا العقد أقرب ما يكون إلى عقد المضاربة، وهي: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه, على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فيكون صاحب المال مشاركا بماله، والمضارب بعمله.
وعلى ذلك فأرباب المال فيها هم أصحاب المبالغ التي يتم تشغيلها (العملاء)، والعامل أو المضارب هو الجهة المشغلة. والربح يقسم بين الجهة المشغلة وبين العملاء، ويأخذ العملاء منه ما يسمى بنسبة التشغيل.
وبخصوص شروط التعاقد المذكورة في السؤال نقول:
- إن حكم تحديد مدة البرنامج كحكم تحديد مدة المضاربة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على عدم جواز ذلك، ومنهم من ذهب إلى الجواز ، وهو ما رجحناه في الفتوى رقم: 10670 ما دام التحديد برضا الطرفين.
- وأما اشتراط إحضار موافقة وشهادة بنكية بالمبلغ الذي سيتم تشغيله، فهو من الإجراءات المشروعة لكي يتأكد المضارب (المشغل) من مصداقية رب المال (العميل) في توفر رأس المال المطلوب لديه.
- وكذلك لا حرج في اشتراط حد أدنى للمبلغ المراد تشغيله.
- وأما الوساطة أو السمسرة، فقد سبق بيان شروط جوازها في الفتوى رقم: 126365.
ولا حرج في كون عمولة الوسطاء نسبة من المبلغ المشغل، طالما أن هذا المبلغ المشغل سيكون معلوما عند التعاقد؛ حيث إنها نسبة معلومة من مبالغ معلومة أيضا، فلا جهالة فيها.
- ومع ذلك، فإن الحكم النهائي على العرض المذكور يتوقف على تحقق شروط أخرى لم تذكر في السؤال، ومنها:
1- أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، كإقامة المشاريع النافعة، وبناء المساكن وغير ذلك.

2. عدم ضمان رأس المال؛ أي أنه معرض للربح والخسارة.‏ أما إن كانت الجهة المشغلة تتعهد بإعادته إلى العميل كاملا مهما وقع من خسائر، فهذا لا يحل .

3. كما يشترط في نسبة التشغيل أن تحسب كنسبة من الربح الكلي للمشروع، أما إن كانت نسبة من المبلغ المشغل، فلا يجوز.‏
ولمزيد الفائدة عن شروط المضاربة راجع الفتوى رقم: 206356 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة