الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ مال غيره ليتاجر فيه فسدد به ديونه وأعطاه الربح من ماله الخاص

السؤال

منذ سنتين بعت ذهب زوجتي إضافة إلى مبلغ كان معي: وأعطيت: 88 ألف جنيه لصديق لي، على أمل تشغيلها معه، واتفقنا على أنه سيعطيني أرباحا كل شهر، ولكننا لم نحددها، وللتقريب تكون بداية من: 4500 جنيه، إلى: 6500 جنيه، حسب رزقه، ولم أتدخل في عمله، ولا أعرف عنه شيئا، واتفقنا أن رأس المال محفوظ، وعندما أحتاجه آخذه منه في أي وقت، لأن العمل الخاص به ليست به خسارة -بإذن الله-.
وبعد مرور أشهر كان قد وصلني على مدار المدة كلها: 85 ألف جنيه، وفي هذه الفترة أردت رأس المال، لأنني كنت سأفتح مشروعا خاصا بي، فمر يوم، ثم شهر، ثم سنة، ولم يعطني المال، ولا أرباح هذه السنة كلها، واتضح أنه عندما أخذ المال مني في البداية، أخذه، وسدد به دينا كان عليه، وكان يعطيني ربح كل شهر من عمله، ولكنه ينكر ذلك، ويقول إنه خسر المال كله، وهو كذاب، وأهله يعلمون ذلك، ويحلف على الكذب، وكلامه كله كذب، وهو يريد أن يعطيني رأس المال، ولكنه ليس معه، ففكرت أكثرمن مرة أن أهدده بأهله، ولكنني خفت الله. وكل يوم أدعو عليه، لأنني في محنة، والله شاهد على ما أقول، فماذا أفعل معه؟ وهل المفترض أن آخذ رأس مالي فقط؟ أم رأس مالي مع ربح السنة المتأخرة؟ أم أسامحه؟ مع العلم أن أموري صعبة جدا في هذه الفترة، وعليَّ ديون تبلغ: 300 ألف جنيه، ولا أعمل، لأن عندي مشاكل في ظهري.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الواقع كما ذكرتَ من أن صديقك أخذ المال، وسدد به دينا كان عليه، وكان يعطيك ربحا من ماله هو، فقد أثم، وتعدى، وخان الأمانة. وعليه ضمان مالك، لكن دون زيادة، وما سبق أن أعطاك على أنه ربح احتسب من رأس المال، فإن كان أعطاك بالفعل -85 ألفا- من أصل -88 ألفا- فلم يبق عليه إلا ثلاثة آلاف، وراجع في ذلك الفتويين: 223750، 468640.

وهنا ننبه على أنه لا يصح في المضاربة الشرعية: ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان الربح، وإلا فسدت المضاربة، وكان المال وربحه لرب المال، وللعامل أجرة مثله، وفي حالة الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله أيضا، وراجع في ذلك الفتاوى: 72779، 117066، 72779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني