0 186

السؤال

حملت سفاحا من خطيبي, ثم تزوجنا قبل أن أضع مولودي, وبعد أن سألنا عن حكم العقد على الحامل أفتونا بحرمة ذلك, فأشهرنا الطلاق, ثم راجعني وعقد علي, ثم طلقني, وبعدها أفتانا شيخ بأن العقد على الحامل يصح في المذهب الشافعي فهل أنا مطلقة مرة واحدة أم مرتين؟ أفتوني - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فقد سبق في الفتوى رقم: 4115 بيان اختلاف الفقهاء في حكم من زنا بامرأة ثم تزوجها وهي حامل من الزنا, والطلاق في النكاح المختلف فيه بعد الدخول واقع, كما هو مبين في الفتوى رقم: 22652, فالطلقة الأولى واقعة, والطلقة الثانية أبين في الوقوع.

   وننبه إلى خطورة ما عليه كثير من المسلمين الآن من التساهل في أمر التعامل بين الخاطب والمخطوبة بحيث يمكن من الخروج معها, والخلوة بها, ونحو ذلك، فيحصل ما لا تحمد عقباه، إذ ذلك ذريعة إلى انتشار الفواحش, ووقوع الفساد في الأرض, فالواجب الحذر, فالخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد له عليها, كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 1847, والفتوى رقم: 1602.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة