جواز لبس النساء للإكسسوارات بشروط

0 213

السؤال

هل هناك إثم في لبس الإكسسوارات اليدوية المصنوعة من الخرز وما شابهه؟ وهل ثمة إثم في صناعتها وبيعها والربح منها - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل في زينة النساء هو الجواز, ويجوز بيعه لهن وصناعته إن لم يخش أن يتبرجن به, ويدل لمشروعية لبسه عموم الأدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين {الزخرف:18}، حيث ذكر سبحانه وتعالى أن الحلية من صفات النساء, فلهن لبس ما شئن من الحلي والمجوهرات, قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا.

إلا أنهن قد أمرن بإخفاء الزينة عند الرجال الأجانب، كما قال الله تعالى : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون {النور: 31}

وقال صاحب الكفاف:

وللنساء لبس كل زينة     وبين القرآن ما يبدينه.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة