حكم بيع (اللايكات) الإعجابات والمال المكتسب منها

0 314

السؤال

‏أنا من مصر، أعيش في الأردن، وأبلغ ‏من العمر 18 عاما، أود أن أعرف الحكم الشرعي: حرام أو حلال ‏ولماذا وما الدليل على ذلك فيما يلي:
أنا أحد مقدمي الخدمات في أحد مواقع بيع ‏الخدمات المصغرة، وأقوم ببيع خدمة لا أقدمها، مثال: يريد شخص أن يشتري 3000 لايك للفيسبوك، ‏أقول له سوف أعطيك 3000‏ لايك مقابل 15 دولارا، وهو يدفع الـ 15 دولارا، ثم ‏أقوم أنا بالذهاب إلى شخص يبيع هذه الخدمة مقابل ‏‏5 دولارات، وأشتريها منه، وتتم زيادة الروابط ‏للشخص الذي طلب مني الخدمة ‏
الآن أنا ربحت 10 دولارات من هذه الخدمة.
ملاحظات:
أولا: الزبون الذي طلب الخدمة مني قد يكون يعلم ‏أنه يوجد أشخاص يقدمون الخدمة مقابل سعر أقل، ‏ولكنه يثق بي أكثر من غيري.
ثانيا: تقع المسؤولية كاملة علي في حالة نقصان ‏لايك أو أي مشكلة أخرى.
ثالثا: المشتري لا يعلم أني أشتري الخدمة من ‏شخص آخر.
رابعا: قد يكون الذي اشترى مني، قد اشترى من ‏نفس الشخص الذي اشتريت منه قبل أن يشتري ‏مني، أي أنه يعرف أنه توجد أسعار أرخص مني.
الآن المطلوب أريد أن أعرف الحكم الشرعي ‏حلال أم حرام؟ ‏ولماذا حلال ولماذا حرام؟‏ وما الدليل على أنه حلال أو حرام؟ ‏وإذا كان حراما كيف يصبح حلالا؟ ‏وإذا كان حلالا كيف يصبح حراما؟ وإذا كان حراما وقد ربحت مبلغ 20 دولارا كيف ‏أتصرف بهم أو أحللهم؟
شكرا جزيلا لكم، وزاد الله ميزان حسناتكم.
أرجو ‏الإجابة سريعا حتى أعلم هل أكمل العمل أم لا؟‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة لا تجوز؛ لكون بيع الإعجابات (اللايكات ) محض غش وخداع، فمشتريها يظهر لغيره أن متابعيه كثر، والواقع ليس كذلك، وهذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه مسلم. وقوله أيضا: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

ثم إن في ذلك أيضا بيع لما لا يملك، وهو محرم منهي عنه شرعا، ولا يجوز فعله؛ لما رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك

وعليه، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، والواجب الكف عنها.

وما كسبته منها يعتبر كسبا خبيثا، محرما، فتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ودفعه للفقراء والمساكين.

قال ابن القيم: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر، أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان ... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة