ليس للزوجة ولا لوليها رفض رجعتها إن رغب فيها الزوج

0 233

السؤال

في منتصف شعبان تقريبا، حدث خلاف بيني وبين ‏زوجتي-تزوجنا قبل سنتين، ورزقت منها بولد- ‏حيث أصرت على الخروج، فغضبت وجرى على ‏لساني مهددا لها وبدون قصد قول: إذا خرجت من ‏المنزل فأنت طالق. وقلتها أيضا بصيغة أخرى بعد ‏أن انتبهت لما قلته لكي أتدارك ما قلته في الصيغة ‏الأولى: إذا خرجت من المنزل الليلة فأنت طالق، ‏وكنت مغضبا جدا لدرجة أني لا أذكر كم مرة ‏قلتها. عموما قلت ما قلته لأهددها وأخوفها، ولكنها ‏أصرت وخرجت. بعد عشرة أيام تقريبا أرسلت ‏رسالة إلى زوجتي نصها: أرجعتك، ثم اتصلت ‏بها هاتفيا وقلت لها أرجعتك إلى ذمتي. ‏
زوجتي حاليا في بيت أهلها، والدها يرفض ‏إرجاعها بحجة أنها مطلقة ويريد ورقة الطلاق.‏
أفتوني في أمري جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه الزوج هذا الطلاق، ولو كان ذلك بقصد التهديد، هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فقط فيما إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد الطلاق؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5684.

وأما تقييدك التعليق بلفظ: " الليلة " في الحالة الثانية، فإن كانت هذه نيتك في اللفظ الأول، وأردت بيانها في اللفظ الثاني، فهذه النية معتبرة؛ وراجع الفتوى رقم: 53220. وأما إذا قصدت التراجع عن ذلك الإطلاق، فالطلاق المعلق لا يمكن الرجوع فيه كما أسلفنا القول في ذلك بالفتوى رقم: 134346. وتكرار التعليق بعد ذلك يرجع فيه إلى نيتك في قصد التأكيد أو التأسيس؛ واعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول كما هو مبين في الفتوى رقم: 35727.

 وننبه إلى بعض الأمور، ومنها:

أولا : الحذر من الغضب، فإنه من الشيطان يكيد به لبني الإنسان، وينبغي حل المشاكل بأي وسيلة مشروعة، واجتناب ألفاظ الطلاق قدر الإمكان. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 8038 وهي عن سبل دفع الغضب وعلاجه.

ثانيا: خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه - إن لم يكن لها عذر فيه - فهو إثم مبين، وتعتبر الزوجة به ناشزا يسقط عن الزوج نفقتها حتى ترجع عن نشوزها، ولزوجها الحق في تأديبها على الوجه المشروع. وتراجع الفتويان: 1103 - 29115.

ثالثا: الرجعة في العدة حق للزوج، فليس من حق الزوجة أو وليها رفض الرجعة إن رغب الزوج فيها، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم:52213 ، والفتوى رقم: 111917.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة